الاثنين، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦

سياسة حرية المعلومات

تنطبق هذه السياسة على طلبات الأفراد للاطلاع على المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات أو الحصول عليها.

نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع على المعلومات العامة غير المحمية التي تنتجها الأمانة أو الحصول عليها.

لا تنطبق هذه السياسة على المعلومات المحمية التالية:

  1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
  2. المعلومات العسكرية والأمنية.
  3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات

  • الشفافية:للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
  • الضرورة والتناسب:يجب أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع على المعلومات المحمية أو الحصول عليها مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.
  • الأصل في المعلومات العامة الإفصاح:لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة غير المحمية دون اشتراط حيثية أو اهتمام معين بها، ولا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بممارسة هذا الحق.
  • المساواة:يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها

  1. الحق في الاطلاع على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة والحصول عليها.
  2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع على المعلومات المطلوبة أو الحصول عليها.
  3. الحق في التظلم من قرار رفض طلب الاطلاع على المعلومات المطلوبة أو الحصول عليها.

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة

  1. تقديم طلب خطي أو إلكتروني من خلال تعبئة نموذج طلب المعلومات العامة المعتمد من الأمانة.
  2. أن يكون الطلب لغرض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  3. أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى مقدم الطلب، مثل العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة.
  4. إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الأمانة من خلال البريد الإلكتروني.

الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها

  1. تقديم طلب رسمي للمعلومات عبر قنوات التواصل المعتمدة داخل الأمانة.
  2. إحالة الطلب إلى مركز الدراسات وخدمات التعليم العالي لدراسته واتخاذ القرار خلال 14 يوم عمل من تاريخ استلامه.
  3. الموافقة:عند الموافقة كلياً أو جزئياً، يتم إشعار الفرد خطياً أو إلكترونياً بالرسوم المطبقة لإتاحة المعلومات.
  4. الرفض:يتم إشعار الفرد خطياً أو إلكترونياً بأسباب الرفض، إن أمكن، وكيفية ممارسة الحق في التظلم.
  5. التمديد:إذا تعذرت معالجة الطلب في الوقت المحدد، يتم إشعار الفرد بالتاريخ المتوقع لإكماله وكيفية ممارسة الحق في التظلم.
  6. الإشعار:إذا كانت المعلومات متاحة على موقع الأمانة أو ليست من اختصاصها، يتم إشعار الفرد بنوع الإشعار وكيفية ممارسة الحق في التظلم.
  7. التظلم:يجوز للفرد تقديم تظلم خطي أو إلكتروني إلى المركز خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من استلام قرار الرفض. وتراجع لجنة التظلم الطلب وتتخذ القرار المناسب، مع إشعار الفرد برسوم المراجعة التي تسترد عند الموافقة على الطلب وقرار الاستئناف.

الأدوار والمسؤوليات

المنصباستقبال الطلباتمراجعة الطلبالقرار في الطلبتحديد الرسومالإشعارتشكيل لجنة التظلمأرشفة الطلبات
موظف البيانات✓ عبر النموذج الإلكتروني✓✓✓
مشرف الخدمات الرقمية✓✓
مدير عام المركز✓

تاريخ آخر تعديل: 29/10/2025 - 11:10 ص بتوقيت السعودية